ومنع في المعتبر (1) تغسيل الرجل للصبية مطلقا، وجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين مطلقا، نظرا إلى إذن الشارع في اطلاع النساء على الصبي، لافتقاره إليهن للتربية، بخلاف الصبية، والأصل حرمة النظر.
وعن العلامة في النهاية والمنتهى والتذكرة إجماعنا على تغسيل الرجل الصبية (2).
والأخبار في المسألة ثلاثة:
الأولى: رواية أبي النمير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: " إلى ثلاث سنين " (3).
وظاهر الرواية أنه يجوز مع إكمال الثلاث، فلا وجه لتقييده بما دون الثلاث كما في الشرائع (4)، ولعله نظر إلى خروج الغاية عن المغيا، وهو بعيد. والظاهر أن منتهى الحد هو الموت، لا الغسل كما توهم.
والثانية: ما رواه الشيخ، عن محمد بن أحمد بن يحيى، قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: " إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست سنين دفنت ولم تغسل " (5) وفي الذكرى: عن ابن طاوس أن لفظة أقل وهم (6).
قال الصدوق: ذكر شيخنا محمد بن الحسن في جامعه في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال: " إذا كانت أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت " قال: وذكر عن الحلبي حديثا في معناه