غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
أبي بصير (1) وغيرها (2).
فلا تعارض بها رواية حفص بن البختري (3) وإن كانت صحيحة، لشذوذها، وربما حملت على التقية (4).
وإطلاق الروايات (5) يشمل الدائمة والمنقطعة، والحرة والأمة.
وفي مباشرة تغسيل كل من الزوجين للآخر أقوال، فعن جماعة كالسيد في شرح الرسالة (6) وابن الجنيد (7) والجعفي (8) والشيخ في الخلاف والمبسوط (9) وجماعة من المتأخرين (10) جواز ذلك اختيارا مطلقا، لصحيحة عبد الله بن سنان (11)، وصحيحة منصور (12)، وحسنة محمد بن مسلم (13).

(١) التهذيب ١: ٤٣٩ ح ١٤٢٠، الاستبصار ١: ١٩٩ ح ٧٠١، الوسائل ٢: ٧١٦ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١٤، وفيها: يغسل الزوج امرأته في السفر، والمرأة زوجها إذا لم يكن معهم رجال. وفي طريقها القاسم بن محمد الجوهري، وعلي بن أبي حمزة البطائني (٢) الوسائل ٢: ٧١٣ أبواب غسل الميت ب ٢٤ (٣) التهذيب ٣: ٢٠٥ ح ٤٨٦، الاستبصار ١: ٤٨٦ ح ١٨٨٥، الوسائل ٢: ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤، وفيها: المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها، أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها (٤) كما في التهذيب ٣: ٢٠٥ (٥) الوسائل ٢: ٧١٣ أبواب غسل الميت ب ٢٤ (٦) نقله عن السيد في المعتبر ١: ٣٢٠، والذكرى: ٣٨.
(٧) نقله عنه في الذكرى: ٣٨ (٨) نقله عنه في الذكرى: ٣٨ (٩) الخلاف ١: ٦٩٨ مسألة ٤٨٦، المبسوط ١: ١٧٥ (١٠) كالمحقق في المعتبر ١: ٣٢٠، والعلامة في نهاية الإحكام ٢: ٢٢٩، والشهيد في الذكرى: ٣٨، وصاحب المدارك ٢: ٦١ (١١) الكافي ٣: ١٥٧ ح ٢، الفقيه ١: ٨٦ ح ٤٠١، التهذيب ١: ٤٣٩ ح ١٤١٧، الاستبصار ١: ١٩٨ ح ٦٩٨، الوسائل ٢: ٧١٣ أبواب غسل الميت ب ٢٤ ح ١ (١٢) الكافي ٣: ١٥٨ ح ٨، التهذيب ١: ٤٣٩ ح ١٤١٨، الاستبصار ١: ١٩٩ ح ٦٩٩، الوسائل ٢: ٧٠٥ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ١ (١٣) الكافي ٣: ١٥٨ ح ١١، التهذيب ١: ٤٣٩ ح ١٤١٩، الاستبصار ١: ١٩٩ ح 700، الوسائل 2: 714 أبواب غسل الميت ب 24 ح 4.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست