والظاهر أن المراد من الثوب هنا ما يستر البدن متعارفا، فلا يضر خروج الرأس والكفين والقدمين كما يظهر من الأخبار (1).
فإن لم يوجد محرم أيضا فالمشهور أنها لا تغسل، وادعى عليه الاجماع في المعتبر، وقطع بسقوط التيمم أيضا (2)، وكذا الشيخ في عدة من كتبه (3).
وعن التذكرة: قال علماؤنا: تدفن بغير غسل ولا تيمم (4).
وعن المفيد وجوب الغسل من وراء الثياب (5).
وعن أبي الصلاح وابن زهرة (6) اشتراط تغميض العينين.
والأول أقوى، للروايات الكثيرة، منها صحيحة الحلبي (7)، وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور (8)، وصحيحة أبي الصباح الكناني (9)، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (10) وغيرها (11).
وفي مقابلها روايات بعضها يدل على صب الماء عليها فوق الثياب (12)، وبعضها