687 - 2 فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس (1).
688 - 3 وما رواه سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكره قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال:
ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعلي عليه السلام إذا انا مت فاستق لي ست قرب من بئر غرس فاغسلني وكفني.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لأنهما محمولان على ضرب من الاستحباب، لان الفضل في غسل الميت أن يستعمل الماء كثيرا واسعا ولا يضيق الماء فيه، وإن كان لو اقتصر على القدر الذي يطهره أجزأه ما يتناوله اسم الغسل.
117 - باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 689 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال:
تغسله امرأته أو ذو قرابة ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
690 - 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا