وهنها، ولا يستفاد منها أزيد من الاستحباب.
وإطلاق الأدلة يشمل الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة.
قالوا: والمطلقة رجعية زوجة، بخلاف البائنة (1) والظاهر أنه لا خلاف فيه.
وتدل عليه الروايات، مثل ما ورد في أخبار الرجعية أنها امرأته ما لم تنقض عدتها (2).
وما ورد في أخبار موت المطلقة رجعية أنها لم تحرم عليه ولا يحرم عليها لأنها ترثه ويرثها (3).
ولما ورد من الأخبار الدالة على الإرث (4)، ولا وجه لها إلا الزوجية.
قال في الذكرى: ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض بعيدا عندنا (5). وهو كذلك.
ويجوز للمولى تغسيل الأمة.
وأما العكس فقيل: لا; لانتقالها إلى ملك غيره (6).
وقيل: يجوز; للاستصحاب (7)، وليس ببعيد.
وقيل: لا يجوز إلا في أم الولد (8)، لرواية إسحاق بن عمار في إيصاء علي بن الحسين عليه السلام أن تغسله أم ولده (9).