صلى عليهما (1).
ثم إن الظاهر أن كل من يقتل في جهاد سائغ وإن لم يكن بحضور الإمام أو إذنه، كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الاسلام واضطر إلى الجهاد معهم فهو كذلك، لإطلاق الأخبار (2)، وفاقا للمحقق في المعتبر (3) والشهيد في الذكرى (4) وبعض المتأخرين بعده (5)، وخلافا للأكثرين (6)، حيث اشترطوا الإذن الخاص.
ثم إنهم اشترطوا الموت في المعركة في سقوط الغسل والكفن، وقد يقال: إن الروايات لا تدل إلا على اشتراط ترك الغسل بإدراك المسلمين إياه وليس له رمق، وهو أعم من أن يموت في المعركة أو غيرها (7).
ولا يبعد أن يقال: إن الظاهر من الروايات هو الموت في المعركة، لأنه الغالب، فلا يجوز الخروج عما دل على وجوب الغسل والكفن مع احتمال عدم الموت في المعركة فضلا عما علم به.
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والمقتول بالحديد وغيره، حتى بالصدم وبعود سلاحه إليه.
وفي من وجد ميتا في المعركة وليس فيه أثر القتل قولان مبنيان على ترجيح