ولم أقف على مستنده، فإن كان أكثرية نصيب الرجال فهو مطلقا ممنوع كما هو مشاهد في الأب والبنتين، والأخ من قبل الأم مع الأخت من قبل الأب.
ثم إنهم أطلقوا ذلك، بل صرح المتأخرون بأن الميت لو كان امرأة تكون الولاية للرجال لا للنساء، فتتوقف على إذنهم (1).
وقيل: ولاية الرجال إنما هي للرجال، وأما النساء فولايتهن للنساء (2).
ورد ذلك بعدم ثبوت المستند.
وقيل: إن دليل المسألة وهي رواية غياث إنما يدل على ولاية من يتمكن من المباشرة، فلا بد في غيره من الرجوع إلى العمومات (3).
أقول: الدليل غير منحصر فيها، بل روى الصدوق في الفقيه أيضا مرسلا، قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك " (4).
مع أنا نقول عنوان المسألة في المقامين مختلف، والكلام في مماثلة الغاسل للميت مقدم على ملاحظ ثبوت (الخيرة) (5) والأولوية في حق الولي، ففي الروايتين لا التفات إلى جانب الغاسل من حيث المماثلة وعدمها، بل إنما هو من حيث الأولوية وعدمها.
والجمع بين المقامين أن تحمل رواية غياث على إرادة إثبات الولاية، ويجعل الترديد في مرسلة الصدوق ناظرا إلى معنى أعم من إرادة رخصة الغير بسبب عدم الإمكان، أو مع الإمكان أيضا، لإباحة ذلك شرعا، فحينئذ يتم ثبوت