عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب.
691 - 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال: سألته عن المرأة إذا ماتت؟ فقال: يدخل زوجها يده تحت قميصها ويغسلها إلى المرافق.
692 - 4 سهل بن زياد عن علي بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
693 - 5 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت.
694 - 6 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
قال: محمد بن الحسن (1) هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب، وأما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب، والذي يدل على ذلك:
695 - 7 ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان