الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها " (1).
ورواية جميل عنه عليه السلام قال، قلت له: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة، قال: " يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الفوت، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته; الأولى فالأولى " (2).
وحسنة الحلبي عنه عليه السلام (3) وصحيحة محمد بن مسلم (4) الدالتين على أن من فاتته صلاة النهار يقضها متى شاء، إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء.
وصحيحة الحسين بن أبي العلاء تقرب منها ودلالتها آكد (5).
وكذلك رواية ابن أبي يعفور (6).
وصحيحة زرارة الطويلة، وفي آخرها: " أيتهما ذكرت - يعني المغرب والعشاء - فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس " قال، قلت: ولم ذلك؟ قال: " لأنك لست تخاف فوتهما " (7).
وما رواه ابن طاوس، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام قال، قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال: " يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك " (8).