وبالأخبار المتضمنة لحكم من فاتته ودخل وقت أخرى، أقواها سندا (1) ودلالة صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها، فقال: " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها " (2).
ويؤدي مؤداها روايته الأخرى (3)، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج (4)، ورواية أبي بصير (5)، وصحيحة زرارة الطويلة (6).
وصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر، فقال: " كان أبو جعفر أو كان أبي يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها " (7).
والجواب عن الروايات بضعف أكثرها، وعدم مقاومة الباقيات لما ذكرنا، مع أن أول صحيحة زرارة أيضا ظاهر في بيان الجواز ورفع الحظر.