وما رواه الكليني مرسلا مقطوعا، قال: وفي رواية أخرى: " إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كله " (1).
وهذه الرواية صريحة في رد مذهب الشيخ.
ويؤيده ما رواه حماد - في الصحيح - عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل " (2) ولا يضر اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب، وكذلك إرسالها مع اعتضادها بالعمل.
ويدل على مذهب السيد: الأصل، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: " إذا فاتتك فليس عليك قضاء " (3).
ورواية عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال: " ليس فيها قضاء " وقد كان في أيدينا أنها تقضى (4).
وهما محمولتان على صورة الجهل كما يشعر به تغيير العبارة في قوله عليه السلام " إذا فاتتك ".
وعلى عدم الاستيعاب جمعا بين الأدلة، لعدم مقاومتهما لما تقدم، سيما مع ضعف الثانية (5)، وكون ظاهرها متروكا عندهم.