وصرح في المبسوط ببطلان الحاضرة مع التقديم عليها (1). وأوجب المرتضى أيضا الإعادة حينئذ في المسائل الرسية (2). وهو ظاهر ابن البراج (3). وبالغ السيد (4) وابن إدريس (5) حتى منعا الاشتغال بغير الصلاة والتكسب بالمباح والأكل والنوم الزائدين على قدر سد الرمق.
والصدوقان (6) ووالد العلامة (7) على التوسعة، ونقله العلامة عن أكثر معاصريه من المشايخ، وهو مذهب أكثر المتأخرين (8).
وظاهر الصدوقين استحباب تقديم الحاضرة وغيرهما على استحباب تقديم الفائتة، بل ظاهر قدماء الأصحاب أيضا التوسعة على ما يستفاد مما نقل عن بعض الأصحاب (9)، فقد نقل بعض الأصحاب عن رسالة لابن طاوس أنه نقل فيه عن بعض كتب بعض أصحابنا المذكور في خطبته أنه لم يرو فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة ما هذا لفظه: " والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل عليه وقت بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب " (10).
وذهب المحقق إلى وجوب تقديم الفائتة إن اتحدت (11)، والعلامة في المختلف إلى