الطويلة (1)، ففي جملتها: " وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة " (2) الحديث.
والجواب عنهما يظهر مما تقدم من عدم المقاومة; وحملهما على وقت الفضيلة وعلى الاستحباب.
ومما يؤيد المختار مضافا إلى ما مر قرب حمل هذه الأخبار وبعد ما استدللنا بها.
وبالجملة الأقوى المواسعة، والأحوط الإتيان فورا دائرا مدار لزوم العسر والحرج.
ثم إن القائلين بالضيق بين قائل بالفساد لو صلى الحاضرة مضافا إلى الإثم، وبين مقتصر على الإثم ولعل مستند الأولين كون الأمر بالشئ مقتضيا للنهي عن ضده مع دلالة النهي على الفساد.
وهو ضعيف، لأن غاية ما يدل عليه الأمر من حرمة الضد إنما هو من باب المقدمة، وهو حكم تبعي من باب دلالة الإشارة، وما نسلمه من باب دلالة النهي على الفساد هو المناهي الأصلية لا التبعية كما حققناه في محله.
ثم إن ما ذكرناه حكم الذاكر، وأما الناسي للفائتة إذا فعل الحاضرة وأتمها ثم تذكر فتصح صلاته قولا واحدا، ولا إثم عليه.
ولو تذكر في الأثناء فيعدل إن أمكن وجوبا أو استحبابا على اختلاف القولين.
وهل العدول مختص بالواحدة أو يشمل ما لو كانت الفائتة متعددة أيضا؟ فيه إشكال، والذي ظهر من الأخبار هو حكم الواحدة.
ولو قلنا به في المتعددة; ففيما علم الترتيب يعدل إلى الأولى، وفيما لم يعلم فإلى ما يبدأ به أولا.