وجوب تقديم فائتة يوم الفوات وإن تعددت (1).
والأقوى التوسعة واستحباب تقديم الفائتة.
لنا: الأصل، ونفي العسر والحرج، وعمومات الآيات والأخبار، مثل (أقيموا الصلاة) (2) و (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (3) وغيرهما من الآيات والأخبار.
وصحيحة سعد بن سعد، عن الرضا عليه السلام، قال: " يا فلان، إذا دخل الوقت عليك فصلها، فإنك لا تدري ما يكون " (4).
وما دل على فضيلة تقديم الصلاة أول الوقت (5).
وفحوى ما دل على جواز تقديم النافلة على الفريضة، كأخبار رقود رسول الله صلى الله عليه وآله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فقدم النافلة على الفريضة (6).
وموثقة أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، فقال: " يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة " (7).
والروايات المستفيضة في خصوص المسألة، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام، قال: " إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة - إلى أن قال - وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس " (8).
ومثلها صحيحة أبي بصير عنه عليه السلام، وفي آخرها: " فإن خاف أن تطلع