الأخبار يقتضي تحصيل ما فات في نفس الأمر، وهو لا يتم إلا بتحصيل اليقين.
قلت: لا ريب أنهم متفقون على أنه لا يجب القضاء إلا مع العلم بالفوات، وخلافهم في كون القضاء تابعا للأداء وعدمه إنما هو بعد تيقن الفوت، فمن يقول بالتبعية يكفيه تيقن الفوت في وجوب القضاء، ومن يتبع الفرض الجديد فيحتاج إلى أمر آخر، فحينئذ كل ما يثبته الأمر الآخر فهو المتبع، فالأصل براءة الذمة عن الزيادة وعن القضاء حتى يتيقن الفوت، ولا يقين إلا في الأقل، فلا معنى لاستصحاب حال الأداء.
وأما كون ما فات اسما للفائت في نفس الأمر ويجب الإتيان به كما فات وهو يقتضي تحصيل اليقين ليعلم أنه أتى به كما فات، فإنما يصح في مهية الفائت، إذ هو الظاهر من قوله عليه السلام " كما فات " لا العدد، سيما مع إفراد الفريضة في الحديث.