الله تعالى: (وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) (1).
وروى الكليني والشيخ عن عنبسة العابد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) قال: " قضاء صلاة الليل بالنهار، وصلاة النهار بالليل " (2).
والمراد بالليل والنهار في الروايتين ليس جنسهما، بل المعهودين، أي الليل المتصل بذلك النهار، والنهار المتصل بذلك الليل كما هو ظاهر الأخبار الكثيرة، وفهم الجنسية هو الذي دعا الغافل إلى نسبة استحباب مطلق المخالفة إلى الأكثر، ومن تتبع أخبار الباب يجزم بأن المراد منها نهار ذلك الليل وليل ذلك النهار.
وحجة المفيد وابن الجنيد: صحيحة معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل " قلت: أقضي وترين في ليلة؟ فقال: " نعم، اقض وترا أبدا " (3).
وصحيحة بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " أفضل قضاء الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، ولا بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس " (4) ويقرب منها رواية إسماعيل الجعفي (5).
وهذه الأخبار معتبرة، ظاهرة الدلالة، فإن أقرب محامل الأمر في الأولى الاستحباب لا مطلق الرخصة، والثانيتان صريحتان، ولكنهما لا تقاومان أدلة المشهور، إذ منها ظاهر الكتاب والأخبار المعتبرة الكثيرة الظاهرة في رجحان قضاء