وأما غير الكسوفين، فإن ثبت عدم القول بالفصل فهو، وإلا فتشمله الإطلاقات والعمومات، مع أن إطلاق القضاء عليها مشكل، فإن الظاهر أنها من قبيل الأسباب الموجبة للفعل، وقد تقدم الكلام فيها في مباحث الأوقات، وأن حكم صلاة الزلزلة أنها أداء أبدا، وأن الأظهر أن غيرها أيضا كذلك.
وأما مع الجهل بالآية حتى انقضت، فأما الكسوفان فلا يجب القضاء إلا مع احتراق القرص على المشهور الأقوى، بل قال في التذكرة: إنه مذهب الأصحاب عدا المفيد (1)، ونقل في المختلف إطلاق القضاء عن ظواهر جماعة من الأصحاب (2).
وقال المفيد: إذا احترق القرص وهو القمر كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوف جماعة، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى (3).
لنا: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (4) وصحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار على الأظهر (5)، وهما صريحتان في المطلوب، ورواية حريز، وهي أيضا صريحة، وقد مرت مقطوعة الكليني.
وليس للقائل بوجوب القضاء إلا الإطلاقات والعمومات، وهي بعد تسليم شمولها لما نحن فيه مخصصة بتلك الأخبار.
وآخر رواية حريز المتقدمة سابقا أيضا مؤول بأن المراد نفي الغسل، لا إيجاب