أفضل، والصلاة أفضل " (1).
وحسنة مرازم، وفيها: " إن المريض ليس كالصحيح، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (2).
واختلف الأصحاب في أفضلية وقت القضاء، فالمشهور استحباب تعجيل قضاء النوافل الليلية ولو نهارا، والنهارية ولو ليلا، ولا ينتظر حصول الموافقة.
وذهب ابن الجنيد (3) والمفيد في الأركان (4) إلى أفضلية الموافقة.
وقد غفل بعض المتأخرين، ونسب إلى الأكثر استحباب التخالف مطلقا (5)، وهو غلط، لعدم مساعدة كلماتهم لذلك، كما تنادي به عبارة الشرائع (6) والذكرى (7) وغيرهما (8)، وعدم موافقته لأدلتهم، واستلزام ذلك تناقض أدلتهم وتدافعها وتهافتها. وفي الحقيقة قولهم عدم ملاحظة الموافقة بل اعتبار التعجيل، وهو يستلزم المخالفة في اليوم الأول والليلة الأولى، ولكنها ليست بمقصودة من حيث إنها مخالفة، وتدل عليه آية المسارعة (9) وآية الخلفة (10)، وما رواه الصدوق في تفسيرها عن الصادق عليه السلام أنه قال: " كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار، قال