وقد عرفت الأمر الجديد.
ويجب القضاء على من فاتته الصلاة من أجل شرب مرقد أو مسكر، للعمومات.
وتخصيص جماعة إياه بما لم يكن مكرها وغير عالم لا وجه له، للعمومات والإطلاقات.
ولا دلالة للعلة الآتية في المغمى عليه على ما نحن فيه، مع أنها منقوضة بالنائم والساهي إذا كانا خارجين عن تحت الاختيار.
والقول بأن جميع المبادئ فيهما اختيارية، بعيد، مع إمكان جريان ذلك في المكره بالمرقد والمسكر.
وفي المغمى عليه قولان، أصحهما عدم الوجوب، للأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها، ومن جملتها حسنة حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام، قال:
سمعته يقول في المغمى عليه قال: " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (1).
وفي حسنة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام، قال: " كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ " (2).
وظاهر الصدوق في المقنع الوجوب (3) لظواهر الأخبار الصحيحة وغيرها (4)، وموافقة الأخبار الأولة للأصل وعمل الأصحاب ونفي العسر والحرج يرجح العمل عليها.
والأولى حمل هذه على الاستحباب كما تشعر به بل تدل عليه رواية منصور بن