وفي رواية زرارة: " إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت الفائتة كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك " (1) الحديث، وليس فيها التقييد بالفريضة.
والخدشة بأن قوله عليه السلام: " فذكرتها " ظاهر في الناسي ليس على ما ينبغي، لعدم المنافاة، ولا ينحصر تحقق التذكر بسبق النسيان حال الفوت.
وقال في روض الجنان: إنه يشمل ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود المطهر وذكرها في وقت أخرى، فيجب عليه حينئذ قضاؤها، للأمر به في الحديث (2)، ولا قائل بالفرق.
وتؤيده صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: فيمن صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها، قال: " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة " (3) الحديث.
واستدل عليه أيضا بروايته الأخرى القوية عنه عليه السلام: " إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها، فليقض الذي وجب عليه لا يزيد ولا ينقص " (4) الحديث فإنه يشمل العاجز عن تحصيل الطهور، وإذا وجب مع الصلاة فمع تركها أولى.
واحتج المانع بأن القضاء هو الإتيان بما فات من الواجب، والمفروض أن الأداء ليس بواجب، فالقضاء أيضا ليس بواجب، وبأن القضاء إنما هو بالفرض الجديد، ولا دليل عليه.
والجواب عن الأول بمنع لزوم تعلق الوجوب في الوقت في تحقق مفهوم القضاء،