عدم الحكم للشك في الشك وأنه مبني على الصحة جار، فإن أعاد الصلاة مع ذلك كان أحوط.
أو يراد أنه لا حكم للسهو في موجب السهو، كسجدتي السهو، فإن أريد سهو نفس السجدتين فقد مر حكمه أنه يجب عليه فعلها متى ذكرهما، وإن أريد السهو في شئ من واجباتها فإن كان هو أحد السجدتين فالأحوط بل الأظهر وجوب الإتيان بها قبل الدخول في التشهد، وإن كان بعد الدخول فيه فالأظهر عدم الوجوب، وإن كان الأحوط الرجوع وإعادة السجدتين بعد التمام.
وإن كان في شئ من الواجبات من الأذكار وغيرها، فإن كان قبل الرفع فيأتي به، وإن كان بعده فلا يجب، وأن الأحوط الإعادة، ولا تجب سجدتا السهو في شئ من الخلل الواقع فيها للأصل.
ومما ذكرنا يظهر حكم الأجزاء المنسية، فيقضي متى ذكرها لو نسيها ويأتي بما نسي من أجزائها ما لم يفت محلها ولا شئ عليه إذا فات. والكلام في سجدتي السهو فيهما ما مر، للأصل.
أو يراد أنه لا حكم للسهو في الشك، فإن أريد منه السهو في نفس الشك، يعني أنه سها أنه شك فلا شئ عليه من أجل السهو فهو كذلك، ولكنه يأتي بموجب الشك بعد التذكر.
وإن أريد أنه لا حكم للسهو في موجب الشك، فإن أريد سهو نفس موجب الشك كصلاة الاحتياط وسجدتي السهو فهو باطل، لوجوب الإتيان بهما متى ذكرهما.
وإن أريد نفي وجوب سجدتي السهو في السهو الحاصل فيهما، فهو أيضا موافق للأصل وموثقة عمار الآتية (1)