ولا أهلية للتكسب له من جهة عدم الأسباب.
ثم في كل مورد حصل للمجتهد ظن بالفهم العرفي وصدق الفوات فيحكم بالقضاء كالنائم والناسي، وكل موضع يحصل الظن بعدمه فيحكم بالعدم كالصغير والمجنون، وما يشكل عليه الأمر في الفهم فيرجع إلى الأصل.
ومن المواضع المشكلة الحائض، فيمكن القول بالفوات وعدم وجوب قضاء الصلاة من دليل خاص، والقول بالعدم ووجوب القضاء في الصوم من دليل خاص.
فلنفصل بعض التفصيل ونقول: يجب القضاء على من ترك صلاة فريضة مع استكمال شرائطها، أو أخل بها لنوم أو نسيان، لخصوص الأخبار في النوم والنسيان، وعمومها في غيرهما، فإن المستفاد منها وجوب القضاء على من فاتته الصلاة. والأخبار كثيرة معتبرة لا حاجة إلى ذكرها (1)، وتجئ الإشارة إلى بعضها.
ولا يجب القضاء على المجنون والصغير بالإجماع، بل الضرورة، وكذا لا يجب قضاء الصلاة على الحائض والنفساء بالإجماع.
وقد مر التفصيل والكلام فيما لو أدركتا الوقت طاهرتين في آخره بمقدار الطهارة وركعة، وأنه يجب عليهما الإتيان بهما، ولو تركتا يجب عليهما قضاؤها; بخلاف ما لو أدركتا هذا المقدار في أول الوقت.
وقد مر الكلام في فاقد الطهور أيضا، وأن فيه قولين; أظهرهما، الوجوب، لقوله صلى الله عليه وآله: " من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته " (2).
والمناقشة في أن هذه الصلاة ليست بفريضة عليه; ليس في محلها إذ الظاهر أن الفريضة صارت حقيقة في الصلاة المعهودة الواجبة، أو صارت مجازا مشهورا، مع أنه منقوض بالنائم والناسي.