الحيض; فلم تفت منها، ووجوبه على الساهي والنائم لوجود المانع.
وهو تحكم، وكما يجوز أن تكون الطهارة شرطا يجوز أن يكون الحيض مانعا، وكما يجوز أن يكون التمكن من الطهور شرطا يجوز أن يكون فقدان الماء مانعا وهكذا يحتمل كون اليقظة شرطا كما يحتمل كون النوم مانعا، مع أن عدم المانع أيضا شرط من الشروط.
نعم يمكن أن يرجع في فهم الفوت إلى العرف.
لا يقال: هذا أمر شرعي لا مدخل للعرف فيه، فإن كون الشئ مراد الشارع وغير مراده إنما يعلم منه من العرف.
لأنا نقول: إن من المحقق عند العقل والعرف والعادة أن المدار في الإطاعة والامتثال على الظنون، فكما يحسن بل يجب على المسافر تهيئة الزاد للسفر ، ولملاقي العدو أخذ الحذر والسلاح مع احتمال الفوت (1) قبل الاحتياج إلى الزاد ، وقبل لقاء العدو، فكذلك للصحيح السالم في أول الوقت التهيؤ للصلاة بل الدخول فيها بنية الوجوب مع احتمال الهلاك قبل التمام، وكذلك نية الصيام في الليل، والسفر إلى الحج قبل الموسم، وأمثال ذلك. وهكذا الكلام في سائر أحوال المكلفين فالظاهر في العقلاء الأصحاء الخالين عن الموانع كونهم مكلفين، فلما كانوا في نظر أهل العرف مستعدين لفعلية تعلق التكليف، وقابلين لحصول العبادة منهم يصح في العرف أن يقال لمن سها أو نام منهم ولو قبل دخول الوقت حتى خرج الوقت: إن الصلاة فاتت منه، بخلاف الصغير والمجنون.
ونظير ذلك أن أهل العرف يقولون للتاجر المالك القنية الطالب للاسترباح إذا حصل له مانع من سفر خاص: إنه فات منه هذا الربح، بخلاف الفقير الذي لا قنية