بما فعلوا ويكتب لهم.
وهذا ليس بمعنى الحكم بكونها صحيحة في نفس الأمر، لينافي ما قدمناه، بل ذلك بفضل من الله سبحانه.
والقول بأن قبولها مشروط بشرط متأخر وهو الإيمان، فإذا لحقها تمت الصحة; ضعيف، كما لا يخفى على المتأمل فيما تقدم وما سيأتي.
فإن قلت: إنهم يشترطون في سقوط القضاء وقوع العبادة صحيحة عندهم وصحيحة عندنا على إشكال فيه فهذا ينافي ما ذكرته من عدم الصحة سابقا، وإسقاط القضاء بذلك أيضا شاهد على الصحة.
قلت: إنما قلنا بسقوط القضاء للأخبار الواردة في أنه لا تجب عليهم إعادة ما صلوا وصاموا، لا لأنهم صلوا وصاموا (1)، ولكن لما كان الظاهر المتبادر من السؤال والجواب السؤال عن الصلاة الصحيحة عندهم فاقتصرنا عليه، وأما الصلاة الفاسدة فيجب قضاؤها بالإجماع كما لو كانوا تركوها رأسا، وتدل عليه العمومات أيضا.
وهذا ليس مثل الاسلام الذي يجب ما قبله، وحكمة الفرق: أن الكافر لا يترك الصلاة اجتراءا على الله، لأنه لا يعتقد وجوبها عليه، بخلاف المخالف.
بقي الكلام في الإشكال الذي ذكرناه فيما كانت صحيحة عندنا دونهم، فربما قيل بكفايته مثل الصحيحة عندهم (2)، وربما قيل بالأولوية (3)، وربما قيل بعدم الكفاية أصلا، لأنهم يعتقدون فسادها فلا يمكنهم التقرب بها، مع أنه يقرب من المحال فعلهم موافقا لنا من غير جهة المأخذ أيضا (4)، والوجهان الأولان باطلان، لمنع