في جميع المحتملات البناء على الصحة، وعدم لزوم شئ من سجدتي السهو أو الإعادة أو القضاء ونحو ذلك.
نعم يقع الإشكال في الأجزاء المنسية في المذكورات مع بقاء محلها، فإن الظاهر وجوب الإتيان لا لأنه مقتضى السهو، بل لأنه مقتضى نفس التكليف بها. ولم يظهر من هذه الأدلة ظهور سقوط حكمها، ولم يحصل لما دل على الإتيان بنفس هذه التكاليف إجمال بسبب هذه الروايات بالنسبة إلى هذه الأجزاء.
ويؤيد ما ذكرنا قوله عليه السلام في حسنة حفص: " ولا على الإعادة إعادة " فإنها تدل على أن الصلاة المعادة لأجل الشك لا تعاد من جهة شك أو سهو، وهو موافق للعلة الواردة في غيرها في أن الإعادة متابعة للشيطان، فإن من المجرب أن من يعيد صلاته لأجل شك; يشك فيها ثانيا بنفس ما شك في الأولى غالبا. ولكن لم نقف على قائل بذلك صريحا.
والمشهور عدم العمل بذلك إلا مع كثرة الشك.
وربما قيل: يظهر من هذه العبارة أن كثرة الشك تحصل بالمرتبة الثانية، وهو أيضا مشكل نعم يمكن القول به من جهة ظهور أنه من عمل الشيطان، والعلة المنصوصة تقتضي ذلك.