وإن أريد أنه لا يجب عليه حكم في سهو جزء من أجزائها فهو وإن كان موافق للأصل أيضا فيما جاوز المحل، ولكن الأحوط في صلاة الاحتياط أن يعامل بها معاملات الصلاة، ولم يظهر دليل على وجوبه، سيما مع ملاحظة موثقة عمار الآتية (1) والروايتين المتقدمتين (2) وأن الأمر يقتضي الاجزاء.
وإن أريد نفي سجدتي السهو فهو كذلك، للأصل، وموثقة عمار، وغيرها (3).
أو يراد أنه لا حكم للشك في موجب الشك، فإن أريد منه الشك في فعله وتركه فيجب الإتيان به، لأن الأصل عدم الإتيان، ولا يستفاد من الروايات نفي الحكم عن ذلك.
وإن أريد الشك في أجزاء موجب الشك، مثل أن يشك في عدد ركعات صلاة الاحتياط أو أفعالها أو عدد سجدتي السهو أو أفعالهما; فالمشهور أنه لا يلتفت إليه ويبني على الصحة بالمعنى الذي مر في كثير الشك، وبهذا فسر العلامة في المنتهى قول الفقهاء " لا سهو في السهو " (4).
ولا فرق في ذلك بين بقاء وقت المشكوك فيه وعدمه.
أو يراد أنه لا حكم للشك في السهو، فإن أريد الشك في أنه سها أم لا فهو لا (5) يرجع إلا إلى الشك في الفعل.
وإن أريد الشك في أن ما سهاه هل هو سجدة مثلا أو تشهد بعد اليقين بالسهو ، فالأحوط الإتيان بهما ويسجد سجدتي السهو مرة. وإن شك أنه ركوع أو سجدة فيقضي السجدة ويسجد للسهو، والاحتياط في الإعادة، وإن كان الأظهر عدمها،