المنصوصة، وإن لم يظهر من أصل الروايات وعموم الأخبار.
والعلة تقتضي عدم الفرق بين الأوليين، وغيرهما، وكذلك الفجر والمغرب وغيرهما.
ومعنى قولنا " لا حكم للشك مع الكثرة " أنه يبني على الصحة ويمضي في الصلاة، فيبني على فعل المشكوك فيه، إلا إذا اقتضى البطلان، فيبني على عدمه.
والأظهر سقوط سجدتي السهو أيضا إذا اقتضاها الشك كصلاة الاحتياط والإعادة. والتمسك بعموم ما دل عليها ضعيف.
وهل هو عزيمة بحيث لو عمل بمقتضى الشك فيكون باطلا؟ قولان، أظهرهما وأشهرهما نعم، فيبطل لو عمل بمقتضاه.
ولم نقف على مستند للقول الآخر.
وفصل بعض المتأخرين فقال بالبطلان لو فعل ما كانت زيادته مبطلة للصلاة (1).
وفيه: أنه إن كان فعله في حال الشك في معنى العمد فلا يتفاوت الحكم فيما تبطل بزيادته الصلاة مطلقا كالركوع، أو عمدا فقط كالسجدة الواحدة، وإن لم يكن ذلك في معنى العمد فليس بسهو أيضا حتى يكون مبطلا في الصورة الأولى دون الثانية.
وربما قيل باستحباب ذلك وجواز البناء على الأصل (2)، وهو أيضا ضعيف، لظهور الأخبار في الوجوب، ومنافاته للعلة، فإنه لم يخلص بذلك عن مكيدة الشيطان، فيشككه في الأقل بعد البناء عليه أيضا.
ويرجع في تحديد الكثرة إلى العرف كما اختاره جمهور المتأخرين.
وقال ابن حمزة: بأنه يحصل بثلاث مرات متوالية (3).
وحدده ابن إدريس مرة بأن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات،