لأن الأمر يقتضي الاجزاء، والإعادة كالقضاء فرض جديد، بل لا يبعد القول بعدم وجوب قضاء السجدة أيضا.
وكذلك لا يبعد القول بعدم وجوب شئ عليه في الصورة الأولى أيضا، نظرا إلى شمول الروايتين لها على الظاهر، أو على الاحتمال على ما بينته.
وإن أريد الشك في موجب السهو، فإن كان في فعله مثل الشك في فعل سجدتي السهو فقد مر أنه يأتي به. وإن أريد الشك في عدده وأجزائه فالأحوط قبل الخروج عن محله الإتيان به، وبعد الخروج لا شئ عليه.
إذا عرفت هذه الاحتمالات وموافقتها للأصل ومخالفتها فارجع إلى الأدلة ولاحظ ما ورد في أحكام السهو والشك، وأنها هل تشمل هذه الصور المفصلة أم لا، ثم لاحظ ما ورد مما هو قابل للتخصيص، وهما الروايتان المتقدمتان، وهما حسنة حفص بن البختري (1)، ومرسلة يونس القوية (2); المتضمنتان لأنه لا سهو في سهو، ولا سهو على سهو، وموثقة عمار المتقدمة في مقامات سجدتي السهو، و في جملتها: " وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو " (3).
وتؤيدها موثقة سماعة (4) وصحيحة الفضيل (5) المتقدمتان هناك أيضا; القائلتان " إن من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ".
فنقول: إن الروايتين الأوليين إن لم نقل مع ملاحظة القرائن الخارجية بظهورها في أكثر الاحتمالات المذكورة فلا أقل من كونهما محتملتين فتكونان مجملتين، والعام المخصص بالمجمل ساقط من الحجية في قدر الاجمال، فلا تبقى مقتضيات