الأول منها لما ذكر من الظهور في المقام الثاني، ولعل ادعاء الظهور من جهة أنه عليه السلام قال: " إن كان قريبا رجع إلى مكانه والظاهر منه أن الغرض وصل الجزء بالصلاة متلبسا بالهيئة السابقة، فتبقى حجة في المقام الثاني.
ويخدش هذا الظهور قوله: " وقد نسي التشهد حتى ينصرف فإنه ظاهر في المقام الأول، مع أن الظاهر من تقييد المكان بالنظيف هو أن الرجوع إلى مكان الصلاة إذا كان قريبا لأجل كونه مكانا نظيفا.
سلمنا، لكنها تشمله بإطلاقها. هذا مع ما عرفت من كلام الذخيرة، ولكل وجه، والمشهور أولى وأحوط، بل هو متعين.
ويدل على لزوم القضاء مطلقا أيضا كما هو المشهور صحيحة ابن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا (1).
وصحيحة حكم بن حكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم تذكر بعد ذلك، قال: " يقضي {ذلك} بعينه قلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: " لا (2) وقد يقال: إن المراد من الركعة هو معناها الحقيقي، فالمراد من الشئ منها هو القنوت والتشهد ونحو ذلك (3).
ونقل في الذكرى بعد نقل هذه الرواية رواية الحلبي عنه عليه السلام: " إذا نسيت من صلاتك فذكرت قبل أن تسلم أو بعد ما تسلم أو تكلمت فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأتمه (4).
وربما يستدل بهذه الأخبار على قضاء جميع أبعاض الصلاة، وربما يستقرب ذلك في أبعاض ما ثبت له القضاء; كما هو ظاهر صحيحة ابن حكيم، وليس