أحدث، فقال: " أما صلاته فقد مضت، وبقي التشهد، وإنما التشهد سنة في الصلاة، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد (1).
وموثقة أبيه - لابن بكير أيضا - قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: " تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (2).
وهذا القول لا يخلو من قوة، إلا أن المشهور أولى وأحوط.
ونقل في الذخيرة (3) عن الشهيد الاستدلال على المشهور برواية الحسن بن الجهم المتقدمة، وبأن الحدث وقع في الصلاة فيفسدها. ورد الأول بضعف الخبر، والثاني بأنه اجتهاد في مقابل النص (4).
والضعف منجبر بالشهرة وغيرها مما ذكرنا.
ونظر الشهيد - رحمه الله - في بطلان الصلاة بوقوع الحدث إلى العمومات، وقد ذكرنا بعضها، ولا ريب أن العام إذا كان أقوى من الخاص من الجهات الأخر غير الدلالة فلا يجوز تخصيصه بأضعف منه، فلا معنى لجعل التشبث بالعمومات اجتهادا، بل هو متابعة للنص.
نعم يمكن المناقشة بأن العمومات من هذا الطرف أيضا موجودة، مثل ما يدل من الأخبار على البناء لو أحدث في الأثناء بعد الوضوء، ولكن فيها كلام وسيأتي.
ومثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: " إنه لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:
الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال: " القراءة سنة، والتشهد سنة،