وإذا سلم سجد سجدتين (1) وفي معناها حسنة الحلبي (2)، إلى غير ذلك من الأخبار (3)، ولا يخلو هذا القول من قوة.
ولو كان المنسي التشهد الأخير; فالظاهر أن المشهور فيه أيضا لزوم القضاء، وأن لا فرق فيما بين التشهدين، ونص في الذخيرة على أنه لم يقف على أحد من الأصحاب ذهب إلى التفصيل (4).
ولكن نسب في المفاتيح التفرقة إلى الصدوق، حيث نقل عنه في المقام الأول مشاركته للمفيد، وههنا للمشهور، ورجحه هو أيضا، متمسكا بأن ظاهر صحيحة ابن مسلم المتقدمة أنه هو للتشهد الثاني (5).
ولا بد للمفصل من توجيه رواية علي بن أبي حمزة بأن المراد من التشهد فيها التشهد في سجدتي السهو، فيوافق الأخبار الكثيرة.
وهكذا لا بد من حمل موثقة أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال: " يسجد سجدتين يتشهد فيهما (6) على المقام الأول.
وحينئذ فالجمع بين الروايات إما بحمل الأخبار كلها على الروايتين، والتزام القضاء في المقامين، لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب، وعدم التفرقة بين المقام الأول والثاني.
وإما بحمل رواية علي بن أبي حمزة على ما ذكرنا، لعدم مقاومتها لظهور الأخبار الكثيرة الصحيحة المقتصر فيها على سجدتي السهو في المقام الأول، وحمل الصحيحة على الاستحباب لما ذكر من عدم المقاومة، أو القول بعدم استفادة المقام