غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٣
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال: " إن ذكر قبل أن يركع يجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة، حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو (1).
وروى ابن أبي يعفور في الصحيح أيضا عنه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: " إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (2).
والحلبي أيضا في الصحيح عنه عليه السلام: عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد، قال: " يرجع فيتشهد قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: " لا، ليس في هذا سجدتا السهو (3) والظاهر من هذا الخبر نفي سجدة السهو في صورة التذكر قبل الركوع، إلى غير ذلك من الأخبار (4).
وإن جاوز محله فيجب عليه المضي في الصلاة وسجدتا السهو بعدها، والظاهر أن هذا أيضا إجماعي كما يظهر من جماعة (5)، وتدل عليه الصحاح المستفيضة وغيرها، منها ما تقدم، ومنها ما سيجئ.
والمشهور وجوب القضاء عليه أيضا بعد الفراغ والتسليم، وكأن كونه بعد التسليم إجماعي، بخلاف السجدة، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: "

(١) التهذيب ٢: ١٥٨ ح ٦١٨، الاستبصار ١: ٣٦٣ ح ١٣٧٤، الوسائل ٤: ٩٩٥ أبواب التشهد ب ٧ ح ٣ بتفاوت.
(٢) الفقيه ١: ٢٣١ ح ١٠٢٦، التهذيب ٢: ١٥٨ ح ٦٢٠، الوسائل ٤: ٩٩٥ أبواب التشهد ب ٧ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢: ١٥٨ ح ٦٢٢، الاستبصار ١: ٣٦٣ ح ١٣٧٦، الوسائل ٤: ٩٩٨ أبواب التشهد ب ٩ ح ٤.
(٤) الوسائل ٤: ٩٩٧ أبواب التشهد ب ٩.
(٥) منهم الشيخ في الخلاف ١: ٤٥٣ مسألة 197، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 566.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست