الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة (1).
وإطلاق صحيحة محمد بن الفضيل، عن الكناني، عنه عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة، فقال: " إن كان لا يحفظ حدثا منه - إن كان - فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة (2).
وعموم موثقة أبي بكر الحضرمي عن الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام:
أنهما كانا يقولان: " لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء، والبول، والريح، والصوت (3).
وخالف في ذلك الصدوق قال: إنه لو لم يتشهد وأحدث ينصرف ويتوضأ وجلس حيث شاء وتشهد (4)، وكلامه أعم من السهو والعمد.
ويدل على ذلك صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: " ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (5).
وموثقة عبيد بن زرارة - لابن بكير - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى الفريضة، فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة