عبد الله (1).
واحتج الأولون بصحيحة علي بن مهزيار عن الباقر عليه السلام: عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه؟ قال: " نعم (2).
وما نقل الصدوق عنه عليه السلام مرسلا: " كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام (3) ويشعر به ما تقدم.
وعموم مثل تينك الخبرين بحيث يشمل الفارسية ممنوع، إذ الكيفية التوقيفية المتلقاة من الشارع هي العربية، وهي المعهودة منه، وليس معنى " كل شئ يناجي به كل لسان يناجي به. وبالجملة براءة الذمة لا تحصل إلا بالاجتناب عن ذلك.
والصدوق - رحمه الله - بعد اختياره ذلك واستدلاله بالخبر الأول قال: إنه لو لم يكن هذا الخبر أيضا لكنت أجيزه بقول الصادق عليه السلام: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي (4) وهو مبني على جريان أصل البراءة في مهية العبادة، سيما في مثل هذا المقام الذي ظهر أنه خلاف المعهود والمقصود من الشارع.