قالوا: ويجب الفصل بينهما بجلسة، وربما علل بتحقق الاثنينية (1)، وفيه: منع الانحصار في ذلك كسجدتي الشكر، فيشكل الحكم إن لم يكن إجماع.
وكذلك الإشكال في وجوب الطمأنينة بينهما، والأحوط الجلوس والاطمينان.
وأما التكبير في أولهما فالمنقول عن الشيخ (2) وجماعة (3) استحبابه، ولم نقف على مصرح بالوجوب، وموثقة عمار المتقدمة تنفيه (4)، والخبر الدال على الاستحباب لم نقف عليه إلا للإمام للإعلام كما في موثقة عمار، وهي تدل عليه حين رفع الرأس أيضا.
والمراد بالتشهد الخفيف: الشهادتان والصلاة على محمد وآله. فيكفي أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والأحوط بل الأقوى التزام التخفيف في التشهد.
ويجب البدار بهما بعد الصلاة قبل فعل المنافي، لظاهر الأخبار (5)، ويؤكده ما دل على تقديمهما على التسليم (6).
ولو نسيهما يأتي بهما متى ما ذكرهما، لموثقة عمار (7).
وربما يستدل بالإطلاقات.
وفيه: أنه بعد إثبات الفورية أو المحدودية بما قبل فعل المنافي لا يبقى إطلاق،