____________________
الصلاة، مع ما يدل على تقديمهما على السلام بالنقيصة، وتأخيرهما عنه للزيادة، كما هو رأي البعض، وأن الأول أرجح للكثرة مع الشهرة، وأن التخيير للنقيصة محتمل، للجمع بين الروايات الصحيحة، وإن كانت رواية واحدة من طرف التقديم، وحمل في الفقيه والتهذيب ما يدل على التفصيل، على التقية.
وأما الفصل بينهما بجلسة: كأنه مأخوذ من السجدتين في الصلاة، فإنهما هكذا، ولعله لا خلاف فيه، وإلا فما أعرف دليلا، وليس الفصل منحصرا فيه، بل قد يحصل بدونه، كما في سجدتي الشكر.
وأما الذكر: فقد مر أن الظاهر استحبابه، سيما المعين، لعدم الدليل على الوجوب، مع التأييد برواية عمار.
وما نقل: في قول الذكرين المذكورين لا يدل على الوجوب، فإن التعليم أعم من الواجب والندب وكذا فعله (ع) الذي مقتضى سهوه عليه السلام (1): لو جوز، والأصل العدم، وهو مختار المصنف في المنتهى، للأصل، المؤيد برواية عمار: إنهما سجدتان فقط (2) مع قوله بوجوب التشهد والسلام فيه للأخبار المتقدمة.
وأما التشهد وخفته: فدليله ما في الرواية المتقدمة، فتشهد فيه تشهدا خفيفا (3) كأنه عبارة عن قول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد.
ويحتمل الشهادة المشهورة، والشهادتين حسب، والشهادة بالألوهية فقط، و لعل لا قائل بشهادة واحدة وبدون الصلاة، ولعل التخفيف رخصة ولكنه أحوط.
ويمكن استحباب التكبير للإمام، وضعا، ورفعا، كما يدل عليه رواية عمار
وأما الفصل بينهما بجلسة: كأنه مأخوذ من السجدتين في الصلاة، فإنهما هكذا، ولعله لا خلاف فيه، وإلا فما أعرف دليلا، وليس الفصل منحصرا فيه، بل قد يحصل بدونه، كما في سجدتي الشكر.
وأما الذكر: فقد مر أن الظاهر استحبابه، سيما المعين، لعدم الدليل على الوجوب، مع التأييد برواية عمار.
وما نقل: في قول الذكرين المذكورين لا يدل على الوجوب، فإن التعليم أعم من الواجب والندب وكذا فعله (ع) الذي مقتضى سهوه عليه السلام (1): لو جوز، والأصل العدم، وهو مختار المصنف في المنتهى، للأصل، المؤيد برواية عمار: إنهما سجدتان فقط (2) مع قوله بوجوب التشهد والسلام فيه للأخبار المتقدمة.
وأما التشهد وخفته: فدليله ما في الرواية المتقدمة، فتشهد فيه تشهدا خفيفا (3) كأنه عبارة عن قول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد.
ويحتمل الشهادة المشهورة، والشهادتين حسب، والشهادة بالألوهية فقط، و لعل لا قائل بشهادة واحدة وبدون الصلاة، ولعل التخفيف رخصة ولكنه أحوط.
ويمكن استحباب التكبير للإمام، وضعا، ورفعا، كما يدل عليه رواية عمار