فأما الصور المتعارفة فهي خمس:
الأولى: الشك بين الأربع والخمس، أو الرابعة والخامسة، فإن كان شكه بعد إكمال السجدتين فيتم ويأتي بالمرغمتين وتصح صلاته بلا خلاف، وتدل عليه الأخبار الصحيحة المتقدمة أيضا (1)، وقد مر خلاف المفيد (2) وتابعيه (3) في وجوب السجدتين.
وعن الصدوق وجوب الاحتياط بركعتين جالسا (4).
وأول (5) بما إذا كان قبل الركوع، فيهدم الركعة ويسلم ويحتاط، لرجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع، وليس من الشك بين الأربع والخمس، بل هو الشك بين الرابعة والخامسة، كذا قالوه مع اختلاف بينهم في سجدتي السهو.
ولعل من أوجبها فقد أراد السجود للزيادة، لا للشك بين الأربع والخمس، لأنه ليس بذاك.
وهذا الحكم عندي لا يخلو من إشكال، لأن خروج المسألة حينئذ عن عنوان الأخبار الصحيحة في الشك بين الأربع والخمس وإن كان ظاهرا، ولكن دخولها تحت ما دل على الشك بين الثلاث والأربع محل إشكال، لأن المتبادر من الشك في الشئ وما يؤدي مؤداه من الألفاظ الواردة في الأخبار هو الشك الذي تعلق بالشئ بالأصالة، لا ما يستلزمه تبعا أيضا. وأيضا المتبادر منها أن الشك إنما هو في الثلاث والأربع، لا هو مع الرابعة والخامسة.
فلا يبعد القول حينئذ بأنه يتمها رابعة لأصالة عدم الزيادة، لو لم يكن إجماع