ذهبت حرمة صلاتك) (1).
لنا: ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لكل سهو سجدتان بعد أن تسلم) (2) ولأن النبي صلى الله عليه وآله سجدهما بعد التسليم، وروي عن عبد الله بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله (من شك في صلاته فليسجد بعد التسليم) (3).
ومن طريق الأصحاب: ما رواه القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال: (سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام) (4) ولأن زيادة السجدتين قبل التسليم مبطل بما أسلفناه، ولأنه تغيير لهيئة الصلاة من اتباع السجود التشهد، وهو غير موجود في شئ من صور الصلاة، وجواب حجة الشافعي: احتمال أن الإشارة بالسجود قبل التسليم إلى تسلم سجدتي السهو، وقول الزهري لا حجة فيه، لأنه ليس صحابيا " يحكي آخر أمر النبي صلى الله عليه وآله، وأبو الجارود ضعيف، فلا معول على ما ينفرد به، ورواية سعد نادرة مخالفة لأكثر المنقول، والترجيح لجانب الكثرة.
قال الشيخ (ره): إذا أردت أن تسجد للسهو، فاستفتح بالتكبير، واسجد عقبه، وارفع رأسك، ثم تعود إلى السجدة الثانية، وتقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وغير ذلك من الأذكار، ويتشهد بعدهما تشهدا " خفيا تأتي بالشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وتسلم بعده.
وما ذكره الشيخ (ره) من التكبير والقول في السجود مستحب، لما روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال:
لا إنما هما سجدتان فقط) (5) فإذا " القدر الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على