وعدم التصريح ببعض المذكورات في الأخبار لا يضر، لمكان التعليل في موثقة سماعة، ولعدم القول بالفصل.
وفي حكم المذكورات الشك في الأوليين من الرباعية، قال في المنتهى: وهو مذهب علمائنا أجمع إلا أبا جعفر بن بابويه فإنه قال: لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل (1).
لنا: مضافا إلى ما مر من بعض الأخبار حسنة الوشاء عن الرضا عليه السلام:
" الإعادة في الركعتين الأوليين، والسهو في الركعتين الأخيرتين " (2).
وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال، قال لي: " إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك " (3).
وموثقة سماعة (4) وصحيحة عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب (5) ولعل مستند الصدوق في المقامين هو حسنة الحسين بن أبي العلاء (6)، وموثقة ابن أبي يعفور (7)، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج (8)، وصحيحة صفوان عن عنبسة (9)، وكل ما دل على البناء على الجزم واليقين كما سيجئ.