محمد وآل محمد " " وصلى الله على محمد وآل محمد ".
وروى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبي هذه الرواية على النسخة الثانية أيضا (1).
ومقتضى المذكورات التخيير بين الثلاثة.
وما يتوهم أن الرواية متضمنة لسهو الإمام; يمكن دفعه بأن المراد أنه كان يقول في حكم سجدة السهو ذلك، لا في نفسها.
وأما السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فالمشهور الوجوب، واستدلوا بأنه المعهود من الشرع، فينصرف الإطلاق إليه (2).
وفي الاستدلال إشكال، لأنه إن أريد أن السجدة حقيقة شرعية في ذلك فهو ممنوع، وإن أريد أن الثابت في سجدة الصلاة هو وجوب المذكورات وإن كانت خارجة عن حقيقتها فهو لا يجدي نفعا.
وإن احتجوا بإطلاق الأخبار، مثل قوله عليه السلام في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: " السجود على سبعة أعظم " (3) ومثل قول الصادق عليه السلام في صحيحة هشام بن الحكم: " السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " (4) فيدفعه أن الظاهر منها سجود الصلاة.
وكيف كان فالشهرة وهذه الإطلاقات مع استصحاب شغل الذمة يكفي في إثبات الحكم.
وفي وجوب الطهارة والستر والاستقبال قولان، أحوطهما ذلك.