عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه وقعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو، وإلا استأنف.
المقام الثاني (في الكيفية) وهي سجدتان يجب الفصل بينهما بجلسة تامة وطمأنينة، لأن التعدد في صلب الصلاة إنما يحصل بذلك، فكذا هنا.
ويجب فيهما النية، لأنهما عبادة. والسجود على الأعضاء السبعة، والطمأنينة فيهما وفي الرفع، فإن المتبادر في عرف الشرع ذلك. والأقرب وجوب الطهارة والاستقبال، سواء قلنا بوجوبهما في صلب الصلاة أو خارجها.
ويجب فيهما الذكر، لأن الحلبي سمع الصادق (عليه السلام) يقول في سجدتي السهو " بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد ". ثم سمعه مرة أخرى يقول: " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " (1).
ولا منافاة بين هذه الرواية وبين أصول المذهب من امتناع تطرق السهو إلى الإمام (عليه السلام) كما توهمه بعض علمائنا، لأن المراد سماعه في هذا الفرض، كما يقال: سمعته يقول في النفس المؤمنة مائة من الإبل.
ويجب التشهد بعدهما، بقول الصادق (عليه السلام): واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، يتشهد فيهما تشهدا خفيفا (2). ويسلم عقيبه، لقول الصادق (عليه السلام): ثم سلم بعدهما (3).
قال الشيخ: ويفتتح بالتكبير ويسجد عقيبه (4). وفي وجوبه إشكال، ينشأ