وليقتلها وإلا فلا) (1) يعني إذا لم يخف وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (في رجل يصلي ويري الصبي يحثو إلى النار أو الشاة تدخل البيت تفسد الشئ قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم) (2).
مسألة قال الشيخ في المبسوط والخلاف: الأكل والشرب يفسدان الصلاة، وروي جواز شرب الماء (3) في النافلة وما لا يمكن التحرز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان لا يفسد لو ازدرده، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، واحتجا بقول النبي صلى الله عليه وآله (كفوا أيديكم في الصلاة) وليس بواضح في الدلالة لأن الأكل قد يمكن بدون اليد ولو قال اللفظ يستعمل في الأكل قلنا مجازا " واستعارة فإذا " الشيخ يطالب بالدلالة على أن مطلق الأكل والشرب يبطلها نعم ولو تطاول فعله أمكن القول بالبطلان نظرا " إلى كونه فعلا كثيرا " لا إلى كونه أكلا وشربا ".
وربما قالوا: أنه اشتغال عن العبادة بما ينافيها وهو باطل بالأفعال اليسيرة فإنا نتكلم على تقدير الأكل اليسير ويقولون شرط الصوم في الصلاة شرط وما أبطل الصوم أبطل الصلاة وهو تحكم محض.
مسألة: قال في المبسوط والخلاف: لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة لأن الأصل الإباحة وإنما منعناه في الفريضة بالإجماع، وقال الشافعي: لا يجوز في نافلة ولا فريضة ثم استدل برواية سعيد الأعرج (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أني أريد الصوم وأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان، وأمامي قله وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة، قال: تسعى إليها وتشرب