مقتضاه يوجب بقاء شغل الذمة.
وعدم الإتيان بمقتضاه يتصور على وجوه ثلاثة:
الأول: عدم الالتفات إليه بوجه وتركه رأسا.
والثاني: الإتيان بشئ يزعم أنه فرد من أفراد المأمور به وليس كذلك.
والثالث: الإتيان بفرد فاسد منه.
فكما أن في صورة التكلم عمدا أو قصد الرياء بين الصلاة مثلا تصير الصلاة فاسدة ويطلق عليها حينئذ الصلاة الفاسدة، ولا يحصل الامتثال لاشتراط الصحة في حصول الامتثال، أو عدم ظهور البطلان بعد صدق كونه فردا من أفراد المأمور به، فكذلك في صورة فعل ما يخرج الصلاة عن صورة الصلاة بحيث لا يعد من أفراد الصلاة لا يحصل الامتثال، لأنه لم يأت بفرد من أفراد الصلاة، ففي الأولى لم يأت بفرد صحيح، وفي الثانية لم يأت بفرد مطلقا، وهذا هو مراد العلماء في عنوان هذه المسألة.
فكما أن قطع الصلاة رأسا يوجب خروج الصلاة عن كونها صلاة، فكذلك فعل ما يصدق بسببه أنه غير مصل يوجب خروجها عن كونها صلاة.
ولما كان المفروض أن المصلي لم يقصد قطع الصلاة في هذا العنوان، ولم يفعل أيضا من المبطلات الغير المخرجة عن الفردية، فانحصر الإبطال حينئذ بفعل ما يخرجه عن الصلاة من جهة الكثرة، بمعنى طول المكث وتمادي الزمان، لا الكثرة العددية.
وأيضا المراد بالفعل هو الفعل العرفي، والوحدة والتعدد العرفيين، فمن يعقد أزراره في حال الصلاة فقد فعل فعلا واحدا في العرف، مع أنه مشتمل على أفعال كثيرة لغة في كل زرة، فضلا عن جميعها، فالكثرة هنا غير معتبرة من حيث هي كثرة، بل من حيث إنها ماحية لصورة الصلاة ومخرجة للمصلي عن صلاته.
فالكلام إنما هو في بيان الكثرة الماحية، فحينئذ يقع الإشكال في إرجاع ذلك إلى العرف.