وعدم ظهور صدق الفاحش في غيره، سيما مع ملاحظة مفهوم صحيحة زرارة، وباقي الإطلاقات الواردة في الباب من طرفي الإبطال وعدم الإبطال مقيد بما ذكر.
وأما الالتفات بالنظر ولو إلى الخلف فالظاهر أنه لا خلاف في عدم إبطاله للصلاة، وادعى بعضهم الاتفاق عليه.
نعم كل ذلك من المكروهات، وفي المحاسن عن الصادق عليه السلام: " إذا قام العبد إلى صلاته أقبل الله عليه بوجهه، ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه " (1).
ومستند فخر المحققين هو مثل حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: " إذا استقبلت الصلاة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك " (2) ولا بد من تقييدها بالروايتين المتقدمتين.
وأما إذا التفت نسيانا ففي كلام الأصحاب اختلاف، فيظهر من بعضهم أنه في حكم العامد (3)، ومن بعضهم عدم الإعادة مطلقا (4)، ومن بعضهم التفصيل المتقدم فيمن صلى إلى غير القبلة بالظن (5).
وقال في المدارك: إن كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضره ذلك، وإن بلغه وأتى بشئ من الأفعال في تلك الحال أعاد في الوقت، وإلا فلا إعادة (6).
والعمل على التفصيل المتقدم ليس ببعيد، وإن كان الأحوط الإعادة.