منصوص على قاطعيتها بالخصوص كالتكلم والقهقهة ونحوهما عمدا، وبعضها لا يضر بالصلاة بالخصوص، بل من جهة الكثرة مثل الحك وقتل البرغوث والقملة ونحوهما، وبعضها مختلف فيها كالأكل والشرب كما سيجئ.
وما هو مبطل من جهة الكثرة إنما يبطل لكونه موجبا للخروج عن الصلاة، وكونه مخرجا إنما يعرف بالعرف على الوجهين المتقدمين.
ولكن بقي إشكال آخر: وهو أن الأخبار الكثيرة الواردة في تجويز كثير من الأفعال في أثناء الصلاة (1) تنافي تلك القاعدة، فإن ظاهر كثير منها أنه يصير مخرجا للمصلي عن الصلاة، وحكم العرف لا يوافقها، فيبقى التعارض بين دليل العقل والنقل.
والتحقيق: أن تخصص الأخبار وتحمل على ما لو لم يلزم منها خروج المصلي عن كونه مصليا عرفا، ولا يحكم بفسادها في عرف المتشرعة بسبب ذلك، كما هو مقتضى الجمع بين كثير منها أيضا، فإن الأخبار المطلقة وردت مثلا في تجويز قتل الحية، وفي موثقة عمار: " إن كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط وليقتلها، وإلا فلا " (2) ولكن روى في السرائر عن نوادر البزنطي ما يدل على أن الخطوتين والثلاث أيضا غير مضرة (3).
وكذلك الروايات الكثيرة المجوزة لغسل الرعاف والبناء على الصلاة (4) مخصصة بذلك، جمعا بينها وبين صحيحة علي بن يقطين (5)، ورواية أبي حمزة (6).
وكذلك ما دل على الإبطال مطلقا، مثل رواية حريز الدالة على القطع لرد الآبق