العددية، ثم استشكل في الأفعال الخفيفة مثل تحريك الأصابع ثلاثا في مسحة أو حكة (1) أو نحو ذلك، ثم جعلها بمنزلة القليل كما فعله في التذكرة (2) وهكذا.
وبالجملة اختلاف كلمات العلماء واضطرابها بحيث لا يكاد يرجا زواله سيما من علماء العامة.
ثم إن رفع الإشكال في انعقاد الاجماع على الأمر الظني الموكول إلى العرف والرجوع إلى العرف فيما لم يقع في كلام الشارع وإن كان يمكن بأن يقال بأن الاجماع إنما انعقد على مصداق هذا اللفظ، فيجوز جعله من باب عموم الحديث، لأنه إجماع منقول، وهو مثل خبر واحد عام.
ولا ينافي ذلك كون الظني مجمعا عليه، نظير كون اشتراط العدالة في الشاهد أو الإمام إجماعيا، مع كونها من الأمور الظنية، فظن كل مجتهد يقوم مقام الأمر النفس الأمري.
ولكن يخدشه أن الاجماع لم يعلم انعقاده على الفعل الكثير بمعنى الكثرة العددية أو الزمانية أو نحو ذلك، لاختلاف العلماء المتصدين لدعوى الاجماع في تفسير الفعل الكثير في تلو ذكر إجماعهم، فلم يعلم من ذلك أن الاجماع هل انعقد على مصداق الكثرة أو مصداق ما يكون مخرجا عن الصلاة وماحيا لصورتها، فلم يعلم كون لفظ الكثير مما ورد عليه الاجماع لا قطعا ولا نقلا.
فأنا أذكر ما ظهر عندي من أساس هذه المسألة ومبدئها مع قطع النظر عن كلام العلماء واختلافاتهم، فلعلك بعد التأمل فيه تقف على توجيه كلام بعضهم ومنشأ غفلة الآخرين، وهو أن العقل والنقل متطابقان على أن الأمر يقتضي الإطاعة والامتثال، والإتيان على مقتضاه كما هو يقتضي الاجزاء، وعدم الإتيان على