ويكره أن يستناب المسبوق، لأنه يحتاج أن يستنيب ثانيا "، ودل على ذلك:
رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لا ينبغي أن يقدم إلا من شهد الإقامة) (1) ولو قدم من سبق جاز أن يستنيب ثانيا " وقد رواه طلحة بن زيد عن جعفر عليه السلام ومعاوية بن عمار عنه (2).
ولو مات الإمام قدم المأمومون من يتم بهم، ودل على ذلك: رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أم قوما " بركعة ثم مات قال يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويغتسل من مسه) (3).
مسألة: يكره أن يأتم (الحاضر) بالمسافر، وكذا المسافر، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إنما يكره أن يأتم الحاضر بالمسافر لأن المسافر يتم صلاته مع المقيم. لنا: أن كل واحد منهما يفارق إمامه على ما اخترناه، والمفارقة مكروهة للمختار، ودل على ما ذكرناه: ما رواه عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فإن أم قدم من يتم بهم) (4) وبموجب التعليل الذي ذكرناه تزول الكراهية لو تساوى فرضاهما، كالايتمام في المغرب والغداة.
ويكره أن يؤم (المتيمم) متطهرا "، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ومنع محمد بن الحسن الشيباني، لما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (لا يؤم المتيمم المتوضئين طهارة) (5) لنا: ما رواه (أن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو متيمم وعرف النبي صلى الله عليه وآله ذلك فلم ينكره) (6) ولأن المتيمم متطهر طهارة شرعية، فجاز