قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟
فقال: " لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم، وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع " (1).
وفي صحيحة محمد بن مسلم: " ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر " (2).
وفي موثقة ابن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر، وهو جنب، وقد علم ونحن لا نعلم، قال: " لا بأس " (3).
والظاهر أن حكم من ظهر أنه صلى على غير القبلة أيضا كذلك، لصحيحة الحلبي (4) وحسنته (5).
ومن الوجوه المتصورة في ذلك أن المأمومين كانوا قد تحروا ولو باعتمادهم على إمامهم والإمام كان قد صلى بدون التحري.
وأما رواية العرزمي الدالة على أن عليا عليه السلام صلى مع القوم بلا طهر ثم نادى مناديه بالأمر بالإعادة (6)، فهي مقدوحة سندا (7) ومضمونا، لعصمته عليه السلام.
وفي مقابل المشهور قول السيد (8) وابن الجنيد (9) بوجوب الإعادة استنادا إلى