فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة " (1).
وصحيحة صفوان، عن أبي عثمان، عن معلى بن خنيس، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها " (2).
ورواية جابر الجعفي قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع، فكم انتظر؟ قال: " ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، انتظر مثلي ركوعك، فإن انقطعوا، وإلا فارفع رأسك " (3).
ومرسلة مروك بن عبيد عن الباقر عليه السلام، قال، قلت له: إني إمام مسجد الحي، فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع، قال: " اصبر ركوعك ومثل ركوعك، فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما " (4).
وروى في الفقيه أيضا مرسلا: قال رجل لأبي جعفر عليه السلام، الحديث.
وذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار إلى أن المعتبر إدراك تكبيرة الركوع (5)، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة " (6).
وصحيحته الأخرى عن الباقر عليه السلام، قال، قال لي: " إن لم تدرك القوم