وأما موثقة حمزة بن حمران والصيقل قالا: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا، فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا وثلاثين مرة، وقال أحدهما في حديثه: وبحمده في الركوع والسجود سواء (1).
فقال في الكافي: دل هذا على أنه عليه السلام علم احتمال القوم بطول ركوعه وسجوده، وذلك أنه روي أن الفضل للإمام أن يخفف ويصلي بصلاة أضعف القوم (2)، ومثله قال الشيخ (3).
ويستحب أن لا يقوم الإمام من مصلاه إلى أن يتم المسبوقون صلاتهم استحبابا مؤكدا، وتدل عليه أخبار كثيرة، منها ما رواه الصدوق بسنده، عن حفص بن البختري، عن الصادق عليه السلام، قال: " ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم " (4).
وموثقة سماعة، قال: " ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو " (5).
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: " ينبغي للإمام أن لا يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة " (6).
وظاهر المرتضى في الجمل الوجوب (7) على ما نقله في الذكرى (8)، ويدل عليه